الضريبة على الأرباح العقارية.. إمكانية طلب الرأي المسبق للمديرية العامة للضرائب - نايل 360

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الضريبة على الأرباح العقارية.. إمكانية طلب الرأي المسبق للمديرية العامة للضرائب - نايل 360, اليوم الاثنين 6 مايو 2024 07:03 مساءً

أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

 

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 "يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة".

 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.

 

وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة.

 

وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

 

وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية.

 

ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق