معاقبة (8) منشآت بقطاع المياه لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء - نايل 360

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
معاقبة (8) منشآت بقطاع المياه لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء - نايل 360, اليوم الاثنين 6 مايو 2024 06:06 مساءً

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة, أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار، وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ, فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ، التي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها, تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: (المناطق الجغرافية , مراكز التوزيع , نوعية العملاء , المواسم والمدد الزمنية), حيث تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (1,000,000) ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها (100,000) ريال على كل منشأة من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمة من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وتدعو الهيئة جميع المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال: (اضغط هنا).
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق