النيابة العامة: حماية المبلِّغين ترتبط بتوصيات جهات التحقيق والمحكمة - نايل 360

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النيابة العامة: حماية المبلِّغين ترتبط بتوصيات جهات التحقيق والمحكمة - نايل 360, اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 01:28 صباحاً

أكدت النيابة العامَّة، أنَّ المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا يحظون بحماية قضائية مشدَّدة، وفق إجراءات مُحْكمة من أبرزها طبيعة ونوع الجريمة، وتوصيات جهات الرقابة والتحقيق والمحكمة.ويُقدم طلب الحماية إلى إدارة برنامج حماية الشهود والمبلِّغين، وعليها عند دراسته النظر في مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إنْ وجد، والتقييم النفسي، وطبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته، ونوع وجسامة الفعل المتعلِّق بالجريمة ذات العلاقة بطلب الحماية.

كما يتضمَّن التقييم قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيُّف مع برنامج الحماية المقرر له، والحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.

وقالت النيابة العامَّة -عبر حسابها الرسمي بمنصَّة «إكس»-: إنَّه يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامَّة يُسمَّى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدِّد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج، وإدارته، ومهمَّاته، والاختصاصات المنوطة به، وآليَّة الصرف عليه.

وتابعت: إنَّه لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقًا لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج، وتحديد نوع الحماية المقدَّم لهم ومدته.

وللنائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج، ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأيِّ مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، وفقًا لأحكام النظام.

وتنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنيَّة في كلٍّ من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يُوكل إليها تطبيق الحماية، أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، كلٌّ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمَّات والاختصاصات المنوطة بها.

ضوابط طلب الحماية

- طلب مُسبب من الشهود والمبلِّغين بتوفير الحماية

- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط والتحقيق أو من المحكمة

- يجوز للنائب العام توفير الحماية دون موافقة الشاهد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا

- يجب أنْ يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا

- على النائب العام البت في التظلُّم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه

المادة الثالثة عشرة:

على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيُّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقرَّرة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلَّا بالقيود الضروريَّة، وفقًا لأحكام النظام.

المادة الرابعة عشرة:

يتمتَّع الشخص المشمول بالحماية وفقًا لما تقرره إدارة البرنامج، وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:

1- الحماية الأمنية.

2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.

3- نقله من مكان عمله -مؤقتًا أو دائمًا- بالتنسيق مع جهة عمله.

4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إنْ اقتضى الأمر تركه لعمله.

5- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق